المادة الخامسة والعشرين من الدستور بين المطرقة والسندان:
نظرة جديدة سنلقيها على المرأة لكن هذه المرة من خلال الحكومة التي تلعب الدور الاساسي في تحريك هذه القضية فهي الآن تنظر الى المرأة السورية وخصوصا المطلقة تلك النظرة الدونية القاسية في حين ان المرأة تجر اولادها المشردين خلفها باحثة عن لقمة العيش في ظل وحش العولمة في حين ان حكومتنا العتيدة المهيبة تخطو خطواتها الثابتة والواثقة في طريق تحرير الاقتصاد وبعثرته الى كل الاتجاهات لكن بعيدا عن الاشتراكية واقتصاد السوق الاجتماعي كل البعد وإلا لما تمت الامور بهذه الطريقة التمييزية ضد المراة فقد نص البند الثالث من المادة الخامسة والعشرين في الدستور السوري المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات
فما مدى صحة هذه المقولة في حين انك عندما تنظر للوضع القائم ليس فقط في الواقع بل بالدستور ذاته ستجده مخالفا لهذه المادة بل ومناقضا لها
فما مدى صحة هذه المادة عندما ينص الدستور انه يحق للرجل الزواج بأربع نساء إذا عدل أما المرأة فلا يحق لها الزواج بأربع رجال
فأمام هذه الحالة لدينا ثلاثة حلول فإما يسمح للمرأة بالزواج من أربعة رجال أو يمنع الرجل من الزواج بأكثر من امرأة أو تلغى المادة الخامسة والعشرين ولن تكون حجة تطبيق الشريعة هي المانع في تعديل القانون لان القانون ذاته نص أن سوريا دولة علمانية
وما مدى صحة هذه المادة حين تمنع المرأة السورية من إعطاء جنسيتها لأولادها فورا كما يحق للرجل
فهل هذه مساواة في الحقوق والواجبات
يستند الدستور السوري في منطلقاته الرئيسية- البند الرابع إلى:
4- الحرية حق مقدس والديمقراطية الشعبية هي الصيغة المثالية التي تكفل للمواطن ممارسة حريته التي تجعل منه إنساناً كريماً , قادراً على العطاء والبناء، قادراً على الدفاع عن الوطن الذي يعيش فيه، قادراً على التضحية في سبيل الأمة التي ينتمي إليها، وحرية الوطن لا يصونها إلا المواطنين الأحرار ولا تكتمل حرية المواطن إلا بتحرره الاقتصادي والاجتماعي.
أي حرية لهذه المرأة وأي عطاء هذا ستكون قادرة عليه
وهي التي تعيش حياتها مع أبنائها بعد أن تخلى الزوج عن مسؤولياته تجاه أبنائه مادياً ومعنوياً بلا محاسبة لأن القوانين لا تفرض عليه نفقة إلاّ بمقدار ما يسمح به وضعه المادي وهكذا فلا تأخذ المرأة من نفقة أولادها إلاّ ما يتكرم به الزوج من نقود لا تكفي لسد رمق أولادها، لتأتِ حكومتنا العتيدة وتضيف عليها أعباءً جديدة لا يمكنها تحملها من تحرير سعر المازوت وما تبعه من ارتفاع للأسعار طال كل شيء، ورفض إعطائها قسائم خاصة بها وبأولادها أسوة بباقي الأسر، بمجرد لأنها لا تحمل صفة خاصة بها حتى ولو كان الأولاد معها، وإنما هي الآن مُلحقة بصحيفة والدها بعد أن كانت ملحقة بصحيفة الزوج.
أين حق أولئك النسوة المُطَلَّقٌاتْ وأبنائهم من الدعم الذي تكرمت به علينا الحكومة
فهذا هو التساوي في الحقوق والواجبات
وهناك كثير من الخروقات لهذه المادة فيجب تغيير القانون المدني حتى تلغى فيه المواد المخالفة للمادة 25 و توضع مواد ملائمة لهذه المادة بدل ذلك لتحقق لجميع المواطنين السوريين التساوي في الحقوق والواجبات ولتكون كرامة المواطن من كرامة وطنه ودستوره. |